All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1641 26/10/1922

Unofficial English title

Introduction of cotton seed into Syria and Lebanon

Official title, in Arabic ادخال بذر القطن الى سوريا ولبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 1641 of 26 Oct 1922. Published in Official Gazette issue 1610 of 17 Nov 1922. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1641
Date
26/10/1922
Official Gazette
Issue 1610, 17/11/1922, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1641 تاريخ 26/10/1922
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية المؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920

ولما كانت حماية زراعة القطن السورية من الامراض والحشرات التي تفتك بشجيرة القطن امرا خليقا بالاهتمام

وبناء على ما اقترحه السكرتير العام للمفوضية السامية بعد موافقة مدير المالية ورئيس الدائرة الزراعية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان بذر القطن ايا كان مصدره لا يجوز ادخاله الى سوريا ولبنان الا من ميناء بيروت

المادة 2

مادة 2: ان بذر القطن الذي يراد ادخاله يجب ان يكون مصحوبا بشهادة من السلطات ذات الشأن في بلاده الاصلية تدل على كونه سليما من كل الامراض والحشرات المضرة

المادة 3

مادة 3: اذا كان بذر القطن غير مصحوب بالشهادة المتقدم ذكرها فانه يوضع تحت مراقبة ادارة الزراعة في لبنان الكبير لتقوم بكل عمل لازم لتطهيره على الوجه الذي يمنع دخول امراض شجيرة القطن والحشرات المضرة بها الى سوريا ولبنان الكبير

المادة 4

مادة 4: على مدير ادارة الجمارك في لبنان الكبير ان يخبر في الوقت الموافق ادارة الزراعة في لبنان الكبير عن كل مقدار يرد من بذر القطن

المادة 5

مادة 5: على مديرية الزراعة في لبنان الكبير ان تضع بيانا لما يورد من بذر القطن تذكر فيه المقدار والنوع واصل البذر وحالته عند وصوله والجهة المرسل اليها

المادة 6

مادة 6: يبلغ البيان المذكور الى رئيس الدائرة الزراعية في المفوضية السامية وهو يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان بسط المراقبة على المزروعات بواسطة الدوائر الزراعية في دول سوريا

المادة 7

مادة 7: على السكرتير العام في المفوضية السامية ان ينفذ احكام هذا القرار بيروت في 26 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: غورو

Related

More from the same year.

1922