The whole text

قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 43 of 19 Dec 1922. Published in Official Gazette issue 1638 of 23 Feb 1923. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: ان سعة محمول السيارات والعربات التي تسير في داخل المدينة لا يجوز ان تزيد على مترين وخمسين سنتيمترا كما انه لا يجوز ان يتجاوز ارتفاعها فوق الارض ثلاثة امتار وخمسين سنتيمترا اولا ان يتجاوز طولها سبعة امتار على انه يحق لحاكم مدينة بيروت الاداري ان يعطي الترخيص بنقل الاشياء الكبيرة الحجم التي لا يمكن تحميلها بصورة تنطبق على هذه الشروط. اما العجلات الزراعية فتعفى من كل تنظيم يختص يسعة المحمول وارتفاعه حينما يكون استعمالها لنقل الحاصلات في ضواحي بيروت

المادة 6 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170806/article/6/