The whole text

قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 1905 of 12 May 1923. Published in Official Gazette issue 1664 of 25 May 1923. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يوكل اجراء التحقيق لدى المجلس العدلي الى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف فيحق له ان يقرر عند الاقتضاء احالة القضية الى المجلس العدلي بعد استطلاع رأي النيابة العامة وقد منح السلطة القضائية في استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين وله ان يجبرهم عند الحاجة على اداء شهادتهم وان يعاقبهم عند الرفض بما تقضي به القوانين المرعية من العقوبات وله ان يجري ذلك بنفسه او ان ينيب عنه في الاستنطاق واجراء المواجهات وان يجمع كل الدلائل ويصدر كل المذكرات القضائية دون حاجة الى استطلاع رأي القائم بوظائف النيابة العامة. اما القرارات التي يصدرها بشأن طلب اخلاء السبيل بعد اخذ مطالعته فهي مبرمة

المادة 3 من قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170837/article/3/