المادة 25
مادة 25: يطبق هذا القرار على املاك الاوقاف المسيحية والمسلمة بشرط ان يحضر رئيس - الطائفة التي يهمها الامر بذاته او ينيب عنه احدا في لجنة التحكيم كلما اقتضى الامر البت في دعوى تتعلق بايجاز ملك خاص بالوقف
قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 No repeal recorded
Article 25 of Decision No. 2037 of 10 Apr 1923. Published in Official Gazette issue 1691 of 28 Aug 1923. No repeal recorded in our sources.
مادة 25: يطبق هذا القرار على املاك الاوقاف المسيحية والمسلمة بشرط ان يحضر رئيس - الطائفة التي يهمها الامر بذاته او ينيب عنه احدا في لجنة التحكيم كلما اقتضى الامر البت في دعوى تتعلق بايجاز ملك خاص بالوقف
المادة 25 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170861/article/25/