المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة لادارة نشاط لعبة السلاح وفقا لما يلي: السادة: ـ مكرم علم الدين (رئيسا) ـ كلير شهاب (نائبا للرئيس) ـ جبران الهوا (امينا للسر) ـ داني داريكو (امينا للصندوق) سهيل سعد (مديرا فنيا)
قرار Decision No. 65 24/03/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة السلاح
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 65 of 24 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 17 of 3 Apr 2003. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية
والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
لا سيما المواد 22 و32 منه,
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على التحقيق الميداني لوزارة
الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة
الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات
والاتحادات الرياضية,
بناء على القرار رقم 58/1/2003 تاريخ
21/03/2003 (حل الهيئة الادارية ولجان
الاتحاد اللبناني للعبة السلاح),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشكل لجنة لادارة نشاط لعبة السلاح وفقا لما يلي: السادة: ـ مكرم علم الدين (رئيسا) ـ كلير شهاب (نائبا للرئيس) ـ جبران الهوا (امينا للسر) ـ داني داريكو (امينا للصندوق) سهيل سعد (مديرا فنيا)
مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة المصارعة وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة المصارعة في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار باستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة من الهيئة الادارية المنحلة.
مادة 4: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة أعلاه عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة المصارعة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مغ مضمونه.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
Related