All legislation

علم وخبر Notice of association No. 38 26/03/1999

Unofficial English title

Establishing an association named: "Al Ghadir Charitable Association for the Sons of the South (Bint Jbeil)" based in: Haret Hreik, Baabda district - Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الغدير الخيرية لابناء الجنوب (بنت جبيل)" مركزها: حارة حريك قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 38 of 26 Mar 1999. Published in Official Gazette issue 17 of 8 Apr 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
38
Date
26/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 928-929
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 38 تاريخ 26/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الغدير الخيرية لابناء الجنوب" (بنت جبيل)

حارة حريك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3463/2 تاريخ 09/04/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الغدير الخيرية لأبناء الجنوب (بنت جبيل)». مركزها: حارة حريك ـ شارع عبد النور ـ ملك أبو طعام ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ ثقافية: رفع المستوى الثقافي عن طريق إنشاء مكتبات عامة وعقد ندوات ومحاضرات. 2 ـ صحية: تقديم مساعدات صحية والمساهمة في إنشاء مستوصف. 3 ـ تشجيع الرياضة. 4 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين مادياً وحياتياً. المؤسسون السادة: السيد محمد علي السيد عبد الرؤوف فضل الله د. عبد المجيد محمد حمد محمد رياض بهيج بزي عبد اللطيف أحمد بيضون قاسم عباس بعلبك حسان محمد حسن الصغير محمد رضا السيد عبد الرؤوف فضل الله غازي عطية ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي عطية ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999