المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة حسن دملج الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ـ التبانة ـ شارع سوريا ـ ملك الأوقاف الإسلامية ـ رقم العقار 4/التبانه.
قرار Decision No. 12 22/01/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 12 of 22 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 17 of 10 Apr 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما
لوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع
الادوية الزراعية , المقدم من مؤسسة حسن
دملج في طرابلس والمسجل برقم 2941/4 تاريخ
19/12/1996 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم
226 بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
27/12/1996 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على
مركز المؤسسة بتاريخ 28/12/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة حسن دملج الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ـ التبانة ـ شارع سوريا ـ ملك الأوقاف الإسلامية ـ رقم العقار 4/التبانه.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2941/4 تاريخ 22/1/1997.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري
Related