All legislation

قرار Decision No. 54 06/03/2002

Unofficial English title

Withdrawal of the license from the United Lebanese Insurance and Reinsurance Company S.A.L. of Lebanese nationality

Official title, in Arabic سحب الترخيص من الشركة اللبنانية المتحدة للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 54 of 6 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
06/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2706
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 06/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 والمعدل

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المواد 7 (الفقرات ب, ج, و) و16 فقرة 2 منه

والمادة الثانية,

بناء على كتابي الوزارة رقم 1703 تاريخ

22/02/2001 ورقم 2127/ل م ض تاريخ

03/07/2001 الموجهين الى الشركة باعتزام

الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية لمخالفتها

احكام قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته,

بناء على كتاب الوزير بالبريد المضمون المؤرخ

في 29/10/2001 الموجه للشركة اللبنانية المتحدة

للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. المتضمن انذارها

بسحب الترخيص الممنوح لها لمخالفتها احكام

قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته مع دعوتها

لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال مهلة 15 يوما,

وبعد ان ردت الشركة بموجب كتابهما المسجل

تحت الرقم 2601/ل م ض تاريخ 03/11/2001 دون

اي تصحيح لاوضاعها,

بناء على اقتراح لجنة مراقبة هيئات الضمان

وبالاستناد الى تقاريرها,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

بالانابة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للشركة اللبنانية المتحدة للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق - نقل - حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته والمعطى لها بموجب القرار رقم 236/1/أ.ت تاريخ 28/8/1998

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6 آذار 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان

Related

More from the same year.

2002