All legislation

قرار Decision No. 30 28/02/2002

Unofficial English title

Licensing the agency Louis L.C.C. Travel (first category)

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة لويس أل.سي.سي. للسياحة والسفر (فئة اولى) Louis L.C.C. Travel

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 30 of 28 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
28/02/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2711-2712
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 28/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد ادكار

رزق مطانيوس الياس رقم 2870/2 تاريخ

13/12/2001 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم لويس أل.سي.سي

للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 15/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لويس. ال.سي.سي. للسياحة والسفر لصاحبها السيد ادكار رزق مطانيوس الياس- على العقار رقم /2175/ قسم/39/ في سن الفيل شارع قصر نورا - سنتر NAS - طابق سابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002