The whole text

قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decision No. 294 of 6 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. Status: repealed.

المادة 2

يحق للخاضع للضريبة الذي يتبع الاسس النقدية في استيفاء قيمة مبيعاته ان يطلب من الادارة الضريبية امكانية اصدار فاتورة مبسطة او ايصال cash receipt بدلا من الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القرار.

يقدم الطلب خطيا على نموذج خاص يوضع لهذه الغاية من قبل الادارة الضريبية.

المادة 2 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171064/article/2/