المادة 2
مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة في 3 نيسان 1998 , وتطبق احكامه خلافا لاي نص آخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.
قرار رقم 22 تاريخ 03/04/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 22 of 3 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Apr 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة في 3 نيسان 1998 , وتطبق احكامه خلافا لاي نص آخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 03/04/1998 https://lebaneselegislation.com/text/171075/article/2/