المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجازة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط أن يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 30 06/06/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 30 of 6 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Jun 1977. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم 3 تاريخ 9/12/1976
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم رقم
16597 تاريخ 17/7/1957
وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 43/ص
1 تاريخ 25/5/1977
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجازة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط أن يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بأدخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1978 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1977 وزير الزراعة ميشال ضومط
Related