المادة 6
مادة 6: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون احكام المادة الرابعة المشار اليها اعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في القرار.
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 4830 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 1992. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون احكام المادة الرابعة المشار اليها اعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في القرار.
المادة 6 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/6/