Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون احكام المادة الرابعة المشار اليها اعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في القرار.

المادة 6 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/6/