المادة 1
مادة 1: يوقف قبول طلبات الاستيراد لقاء القطع النادر سواء أكان عن طريق البريد او عن طريق تقديمها مباشرة لدوائر الاقتصاد الوطني الى اشعار آخر.
قرار Decision No. 2758 20/04/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic يقضي بتوقيف قبول طلبات الاستيراد لقاء القطع النادر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2758 of 20 Apr 1946. Published in Official Gazette issue 17 of 24 Apr 1946. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يوقف قبول طلبات الاستيراد لقاء القطع النادر سواء أكان عن طريق البريد او عن طريق تقديمها مباشرة لدوائر الاقتصاد الوطني الى اشعار آخر.
مادة 2: ان البضائع التي وصلت بالوقت الحاضر للجمارك او التي تم الاتفاق على شرائها ولا تزال في طريق الشحن تقبل دائرة التجارة الخارجية طلبات استيرادها اذا كانت مرفوقة بالاوراق الثبوتية المؤيدة لاحدى الحالتين المذكورتين.
مادة 3: كل الطلبات الموجودة حاليا بدائرة التجارة الخارجية يجب ان يتم جمعها بموجب جداول افرادية لكل فئة وتقديمها لمدير الاقتصاد الوطني بظرف اسبوع من تاريخ هذا القرار.
مادة 4: تقوم لجنة مؤلفة من السادة نعيم اميوني, مصطفى نصولي, مروان نصر, بدراسة طلبات الاستيراد الوارد ذكرها بالمادة السابقة تحت اشراف مدير الاقتصاد وبعد دراستها وتمحيصها يقوم هذا الاخير بتقديمها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته كي تقترن بمصادقته سواء أكان لجهة الرفض او القبول ويجب ان تنتهي هذه العمليات قبل اليوم العاشر من شهر ايار سنة 1946.
مادة 5: تتخذ اساسا لدرس طلبات الاستيراد اصناف البضائع الموجودة في برنامج الاستيراد لكل بلد وتعتبر النسب المخصصة من كل صنف من انواع القطع النادر على ضوء المبالغ المخصصة للبنان من هذا الصنف .
مادة 6: ان مدير الاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يجب نشره وابلاغه حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
Related