المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع التل الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 10 تاريخ 19/04/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 10 of 19 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع التل الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/171255/article/2/