المادة 105
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded
Article 105 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
المادة 105 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/105/