Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 105

المادة 105 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 105

مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.

المادة 105 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/105/