المادة 105
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 105 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
المادة 105 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/105/