The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته: 1- يعطي الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته القصر الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى بالتساوي بينهم. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .

المادة 30 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/30/