Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته: 1- يعطي الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته القصر الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى بالتساوي بينهم. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .

المادة 30 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/30/