The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

مادة 33: الاجازات الادارية: يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف .

المادة 33 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/33/