The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: الترفيع: 1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- ينظم رئيس البلدية جدول الترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع رأي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من رئيس البلدية.

المادة 32 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/32/