The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 50

Article 50 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 50

مادة 50: شروط الاستيداع: 1- يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج وحساب تعويض الصرف من الخدمة طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك. 2- يوضع الموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 5- على البلدية ان تتثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع. ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 50 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/50/