المادة 51
مادة 51: نهاية الاستيداع: تطبق على الموظف عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 49 من هذا النظام. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.
نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded
Article 51 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 51: نهاية الاستيداع: تطبق على الموظف عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 49 من هذا النظام. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.
المادة 51 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/51/