The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63: الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا: 1- يعتبر مستقيلا: آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله. ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة السابقة.

المادة 63 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/63/