The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: شروط الاشتراك في مباريات التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الثالثة او الثانية ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2- تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الثالثة, وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين شهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية على الاقل او شهادة معادلة لها ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعوا المخابرات الهاتفية وطالبوا الوظائف الاخرى التي تغلب فيها الناحية العملية على ان تحدد هذه الوظائف بقرار من رئيس البلدية وفقا للمرسوم الذي يتخذ في هذا الشأن في الدولة. وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى او ان يكونوا حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة لها او القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة وان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية من الفئة الثالثة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها. 3- على الراغبين الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثانية ان يكونوا حائزين شهادة جامعية على الاقل مبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل دائرة. 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها, ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترطت الانظمة لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة سواء أكان طالبوا هذه الوظائف الفنية من الموظفين ان غير الموظفين.

المادة 7 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/7/