المادة 1
مادة 1: كل سيارة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي السيارة الى منطقتها, وذلك ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية
قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 2107 of 28 Sep 1923. Published in Official Gazette issue 1707 of 23 Oct 1923. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: كل سيارة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي السيارة الى منطقتها, وذلك ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية
المادة 1 من قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171376/article/1/