المادة 1
مادة 1: كل سيارة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي السيارة الى منطقتها, وذلك ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية
قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1707 تاريخ 23/10/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: كل سيارة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي السيارة الى منطقتها, وذلك ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية
المادة 1 من قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171376/article/1/