المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يمكن ادخال بزر القز الى سوريا ولبنان برا او بحرا الا من 15 ايلول من كل سنة الى 15 كانون الثاني من السنة التالية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2283 21/11/1923
Unofficial English title
Official title, in Arabic إدخال بزر القز إلى سوريا ولبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 2283 of 21 Nov 1923. Published in Official Gazette issue 1720 of 7 Dec 1923. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يمكن ادخال بزر القز الى سوريا ولبنان برا او بحرا الا من 15 ايلول من كل سنة الى 15 كانون الثاني من السنة التالية
مادة 2: اذا اثبت بوجه قانوني ان قوة قاهرة حالت دون التقيد بما اوجبته المادة الاولى كوقوع اعتصاب في النقل مثلا فيمكن, بوجه استثنائي, منح رخص شخصية بعمل بها في سنة منحها فقط وذلك بموجب قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح يرفعه اليه المندوبون من قبله لدى الدول
مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوض السامي لدى حكومات دمشق وحلب وحاكم دولة العلويين ومعاون المستشار في لواء اسكندرونه ومستشار المالية ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1923 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ويغان
Related