المادة 43
مادة 43: لا يجوز لاي شخص راضخ للمعاينة القانونية ان يغير مسكنه بدون ان يبين للبوليس المسكن الجديد وعليه اذا شاء السفر ان يعلمهم بمغادرته المدينة ويكون مجبرا على التقدم لمعاينة طبية قبل سفره
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 No repeal recorded
Article 43 of Decision No. 2346 of 11 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1762 of 6 May 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 43: لا يجوز لاي شخص راضخ للمعاينة القانونية ان يغير مسكنه بدون ان يبين للبوليس المسكن الجديد وعليه اذا شاء السفر ان يعلمهم بمغادرته المدينة ويكون مجبرا على التقدم لمعاينة طبية قبل سفره
المادة 43 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/43/