المادة 43
مادة 43: لا يجوز لاي شخص راضخ للمعاينة القانونية ان يغير مسكنه بدون ان يبين للبوليس المسكن الجديد وعليه اذا شاء السفر ان يعلمهم بمغادرته المدينة ويكون مجبرا على التقدم لمعاينة طبية قبل سفره
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 43: لا يجوز لاي شخص راضخ للمعاينة القانونية ان يغير مسكنه بدون ان يبين للبوليس المسكن الجديد وعليه اذا شاء السفر ان يعلمهم بمغادرته المدينة ويكون مجبرا على التقدم لمعاينة طبية قبل سفره
المادة 43 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/43/