The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 2513 of 12 Jun 1924. Published in Official Gazette issue 1777 of 27 Jun 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: كل مخالفة لاحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية كل صاحب مركبة او سايق مركبة يستعمل رقما مزورا يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يسوق مركبة بدون نمرة ويعطي اسما او عنوانا غير اسمه وعنوانه الحقيقيين او غير اسم وعنوان صاحب المركبة

المادة 30 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/30/