The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decision No. 2513 of 12 Jun 1924. Published in Official Gazette issue 1777 of 27 Jun 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويحقق هذه المخالفة مأمور الاشغال العمومية المكلفون ذلك. والمحاضر المنظمة بهذا الشأن يعمل بها ما لم يتحقق عكسها وهي تحال الى النيابة ذات الاختصاص

المادة 31 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/31/