All legislation

قرار Decision No. 56 07/02/1970

Unofficial English title

Setting closing times for grocery, vegetable, meat and sweets shops in Riyak and Hawsh Hala, Zahle District, Bekaa Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والخضار واللحوم والحلويات في رياق وحوش حالا - قضاء زحلة نطاق محافظة البقاع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 56 of 7 Feb 1970. Published in Official Gazette issue 18 of 2 Mar 1970. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
07/02/1970
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1970, p. 245
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 07/02/1970
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة

المادة 35 مكرر الى قانون العمل والمتعلق بتحديد مواقيت

الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة والمتشابهة.

بناء على القرار الرقم 557/1 تاريخ 23 ايلول 1966 المتعلق

بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في

القانون الرقم 48/66 المذكور,

بناء على الطلب المقدم من اصحاب محلات السمانة والخضار

واللحوم والحلويات في رياق وحوش حالا - قضاء زحلة - نطاق

محتفظة البقاع, المسجل في الدائرة الاقليمية في زحلة تحت

الرقم 441/8 تاريخ 21 نيسان سنة 1969.

بناء على التحقيق الذي قامت به الدائرة الاقليمية المذكورة

والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية

تحت الرقم 3369/4 تاريخ 9/6/1969, للتثبت من توفر الاغلبية

المحددة في القانون

بناء على القرار الرقم 531/1 تاريخ 12 ايلول 1969 المتعلق

باعادة العمل بقرارات الفتح والاقفال في الاعمال والمهن

الواحدة والمتشابهة.

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والخضار واللحوم والحلويات في رياق وحوش حالا - قضاء زحلة - على الشكل التالي : آ- يوم الاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثانية عشرة وحتى صباح يوم الاثنين طوال ايام السنة. ب - ثم اقفالا تاما في الاعياد التالية: اول ايار- الاستقلال - الميلاد - اثنين الفصح - اول يوم من عيد الفطر - اول يوم من عيد الاضحى.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد- 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 شباط سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين

Related

More from the same year.

1970