المادة 1
مادة 1: يعتبر وقفا خيريا بالنسبة للطائفة السنية, لا تجوز قسمته, الوقف على جهات الخير من حين انشائه على ان يعود فقط فائض غلته للذرية. تكلف مديرية الاوقاف العامة نشر هذا القرار للعمل بموجبه.
قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1962 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 8 of 31 Mar 1962. Published in Official Gazette issue 18 of 2 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يعتبر وقفا خيريا بالنسبة للطائفة السنية, لا تجوز قسمته, الوقف على جهات الخير من حين انشائه على ان يعود فقط فائض غلته للذرية. تكلف مديرية الاوقاف العامة نشر هذا القرار للعمل بموجبه.
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1962 https://lebaneselegislation.com/text/171532/article/1/