The whole text

قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 119 of 26 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 18 of 2 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يعين الحد الاعلى لسعر بيع المستحضرات الصيدلانية الخاصة من العموم على الوجه الآتي: 1- المستحضرات البسيطة او المضاف اليها فيتامينات من البرامينوساليسيليك والكرتون ومشتقاته والكلورانفانيكول على اختلاف انواعها. ومستحضرات حبوب التتراسكلين البسيطة او المضاف اليها فيتامينات على اختلاف انواعها. السعر الادنى الذي تم اختياره بالاستناد لاحكام المادة الاولى تضاف اليه الرسوم والمصاريف سعر البيع من العموم............................100 ق. ل. توزع الارباح اي الخمسون قرشا مناصفة:...150 ق. ل. 25 قرشا للمستورد والموزع معا 25 قرشا للصيدلي 2- مستحضرات البنسلين والستربتوميسين وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار. 3- باقي المستحضرات الصيدلانية الخاصة. السعر الادنى الذي تم اختياره بالاستناد لاحكام المادة الاولى تضاف اليه الرسوم والمصاريف.......................100 ق. ل. سعر البيع من العموم....................166 ق. ل. توزع الارباح كما يلي: للمستورد وصاحب المستودع معا......22.84 غرشا .................................................43.16 غرشا

المادة 5 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/171534/article/5/