المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: المصيطبة- الضناوي- حي اللجى- ابو شهلا- علي بن ابي طالب . ايام الاحاد- اول ايار- و22 تشرين الثاني من كل سنة.
قرار Decision No. 59 12/02/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات البقالة والسمانة والألبان والاجبان والسكاكر في بعض شوارع بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 59 of 12 Feb 1971. Published in Official Gazette issue 18 of 4 Mar 1971. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: المصيطبة- الضناوي- حي اللجى- ابو شهلا- علي بن ابي طالب . ايام الاحاد- اول ايار- و22 تشرين الثاني من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 12 شباط سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان
Related