المادة 1
تكون الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان, كفالة مصرفية يحدد مقدارها بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية, وتجمد لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان .
قرار Decision No. 19 20/04/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء الضمان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 19 of 20 Apr 1994. Published in Official Gazette issue 18 of 5 May 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان),
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد
اصول تطبيق بعض احكام قانون هيئات الضمان),
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
تكون الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان, كفالة مصرفية يحدد مقدارها بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية, وتجمد لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان .
على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئات ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب ترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في المادة 7 وما يليها من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 , بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار, وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء شهر حزيران 1994 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص.
يلغى القرار رقم 20/أ.ت تاريخ 17/06/1988 المتعلق بتحديد قيمة كفالة وسطاء الضمان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 20/04/1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان
Related