All legislation

قرار Decision No. 19 20/04/1994

Unofficial English title

Determining the amount of the guarantee required from insurance brokers

Official title, in Arabic تحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء الضمان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 19 of 20 Apr 1994. Published in Official Gazette issue 18 of 5 May 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
20/04/1994
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1994, p. 550
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 20/04/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9812

تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان),

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد

اصول تطبيق بعض احكام قانون هيئات الضمان),

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكون الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان, كفالة مصرفية يحدد مقدارها بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية, وتجمد لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان .

المادة 2

على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئات ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب ترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في المادة 7 وما يليها من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 , بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار, وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء شهر حزيران 1994 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص.

المادة 3

يلغى القرار رقم 20/أ.ت تاريخ 17/06/1988 المتعلق بتحديد قيمة كفالة وسطاء الضمان.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 20/04/1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان

Related

More from the same year.

1994