The whole text

قرار وسيط رقم 8371 تاريخ 31/03/2003 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 8371 of 31 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 18 of 10 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية في الأسواق العالمية (يوروبوند) أو بشهادات إيداع يصدرها مصرف لبنان بدون فائدة لمدة سنتين. يجب أن يمثل مجمل السندات وشهادات الإيداع المكتتب بها, بالشكل المشار إليه أعلاه, نسبة 10% من عناصر الوادئع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على سبع دفعات: بتاريخ 17/1/2003 و18/2/2003 و18/3/2003 و18/4/2003 و16/5/2003 و1/7/2003 و1/8/2003".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8371 تاريخ 31/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/171678/article/2/