All legislation

قرار Decision No. 156 16/04/1997

Unofficial English title

Considering the Lebanese Federation of Mining, Mechanical and Electrical Syndicates a member of the General Labor Confederation

Official title, in Arabic اعتبار الاتحاد اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء عضوا في الاتحاد العمالي العام.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 156 of 16 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 18 of 17 Apr 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
16/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1591-1592
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 16/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما

المواد 93 و 94 و 106 منه,

بناء على القرار رقم 199/1 تاريخ 30/04/1958

(تأسيس الاتحاد العمالي العام في لبنان),

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل رقم 2397/97 تاريخ 14/04/1997

باعتبار ما يطبق على النقابات يطبق ايضا

على الاتحادات النقابية ومنها الاتحاد

العمالي العام,

بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 08/02/1995

القاضي بانشاء الاتحاد اللبناني لنقابات

التعدين والميكانيك والكهرباء والمنشور

في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/02/1995

رقم العدد: 7,

بناء على طلب الانتساب المقدم من الاتحاد

اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك

والكهرباء الى الاتحاد العمالي العام

بتاريخ 20/04/1995 والمسجل برقم 82/95,

بناء على مراجعة الاتحاد اللبناني

لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء

وزارة العمل بتاريخ 28/06/1995 رقم

484/4 وبتاريخ 07/10/1996 رقم 731/4

لاتخاذ القرار اللازم بشأن قبول طلب

انتسابه الى الاتحاد العمالي العام

استنادا الى المادة /94/ من قانون

العمل,

وبناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبار الاتحاد اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

الشياح في 16 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان

Related

More from the same year.

1997