All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 14/03/2002

Unofficial English title

Establishment of an association named "Judhur" (Roots), based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جذور" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 31 of 14 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 18 of 21 Mar 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2752-2753
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جذور" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4597/2 تاريخ

06/07/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جذور" مركزها: بيروت ­ الاشرفية ­ شارع مستشفى الروم ­ بناية الياس الشدراوي ­ الطابق الاول غايتها: ­ 1 ­ نشر الثقافة الشعبية اللبنانية 2­ تكريم الذاكرة الشعبية والقيام بالتوأمة الثفافية 3­ بناء متحف الذاكرة الشعبية اللبنانية بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة 4­ اقامة علاقات تعاون مع سائر الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالتراث والثقافة. المؤسسون السادة: سلمان حليم حمدان نسرين محمد منصور كمال خليل نخله رياض حسين عيسى شوقي انيس عمار د. سمير انيس عمار د. كلوديا الياس شمعون فادي فايز ابي علام مي يوسف الفقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز ابي علام

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002