The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of High Commissioner's decision No. 2661 of 9 Aug 1924. Published in Official Gazette issue 1800 of 16 Sep 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

كل صاحب حيوانات يخالف الفقرة الثانية من المادة الخامسة, يستهدف لغرامة قدرها خمسة قروش لبنانية سورية عن كل حيوان يرى في الارض المحمية. واذا نجمت اضرار عن مرور الحيوانات فان صاحبها يدفع, علاوة على الغرامة المذكورة, تعويضا يعادل ما وقع من الضرر ولهذا الغرض يحجز العامل الذي يضع المحضر, عددا كافيا من الحيوانات لتأمين مبلغ الغرامة والتعويض ويسلمه الى المختار الاقرب , فاذا دفع صاحبها في خلال ثلاثة ايام الغرامة والتعويض المعينين في المحضر ترد اليه الحيوانات المذكورة والا فيبيعها المختار بمعرفة السلطات المحلية ويدفع الحاصل من ثمن المبيع الى الخزينة ويحال المحضر الى المحكمة. والمحاضر التي تنظم في هذا الشأن يؤخذ بصحتها لدى المحاكم الى ان يثبت ما يخالفها ان احكام الفقرات السابقة تطبق ايضا على الملاك الذين ينزلون مواشيهم في ارض لهم داخلة في المنطقة الموضوعة تحت الحماية .

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172080/article/11/