The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 26

Article 26 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.

المادة 26

مادة 26: تؤخذ قرارات المجلس بغالبية اصوات الحاضرين من الاعضاء. ويكون الاقتراع فيه علنا. ويجب ان تكتب في المحضر اسماء المقترعين وبيان اقتراعهم. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها. غير انه يجب دائما الاعتماد على الاقتراع السري كلما اريد تعيين موظف او اقتراح تعيينه. وفي هاتين الحالتين اذا لم ينل احد المرشحين الغالبية المطلقة بعد اقتراعين سريين, يعمد المجلس الى اقتراع سري ثالث ويكون الفائز فيه من ينال الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات بين مرشحين فان اكبرهما سنا يعد فائزا ولا يجوز على الاطلاق لعضو حاضر ان يصوت بالنيابة عن عضو غائب

المادة 26 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/26/