Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 26

مادة 26: تؤخذ قرارات المجلس بغالبية اصوات الحاضرين من الاعضاء. ويكون الاقتراع فيه علنا. ويجب ان تكتب في المحضر اسماء المقترعين وبيان اقتراعهم. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها. غير انه يجب دائما الاعتماد على الاقتراع السري كلما اريد تعيين موظف او اقتراح تعيينه. وفي هاتين الحالتين اذا لم ينل احد المرشحين الغالبية المطلقة بعد اقتراعين سريين, يعمد المجلس الى اقتراع سري ثالث ويكون الفائز فيه من ينال الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات بين مرشحين فان اكبرهما سنا يعد فائزا ولا يجوز على الاطلاق لعضو حاضر ان يصوت بالنيابة عن عضو غائب

المادة 26 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/26/