المادة 28
مادة 28: على السكرتير الذي ينتخبه المجلس ان يضع محضرا لكل جلسة ويجوز له ان يستعين بموظف او بعدة موظفين في البلدية فيحضرون الجلسات من غير ان يشتركوا في المناقشات ويجب ان تلصق في خلال ثمانية ايام نسخة عن كل محضر على باب دار البلدية
نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى
Article 28 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.
مادة 28: على السكرتير الذي ينتخبه المجلس ان يضع محضرا لكل جلسة ويجوز له ان يستعين بموظف او بعدة موظفين في البلدية فيحضرون الجلسات من غير ان يشتركوا في المناقشات ويجب ان تلصق في خلال ثمانية ايام نسخة عن كل محضر على باب دار البلدية
المادة 28 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/28/