Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 28

مادة 28: على السكرتير الذي ينتخبه المجلس ان يضع محضرا لكل جلسة ويجوز له ان يستعين بموظف او بعدة موظفين في البلدية فيحضرون الجلسات من غير ان يشتركوا في المناقشات ويجب ان تلصق في خلال ثمانية ايام نسخة عن كل محضر على باب دار البلدية

المادة 28 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/28/