المادة 28
مادة 28: على السكرتير الذي ينتخبه المجلس ان يضع محضرا لكل جلسة ويجوز له ان يستعين بموظف او بعدة موظفين في البلدية فيحضرون الجلسات من غير ان يشتركوا في المناقشات ويجب ان تلصق في خلال ثمانية ايام نسخة عن كل محضر على باب دار البلدية
نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى
المادة 28 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.
مادة 28: على السكرتير الذي ينتخبه المجلس ان يضع محضرا لكل جلسة ويجوز له ان يستعين بموظف او بعدة موظفين في البلدية فيحضرون الجلسات من غير ان يشتركوا في المناقشات ويجب ان تلصق في خلال ثمانية ايام نسخة عن كل محضر على باب دار البلدية
المادة 28 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/28/