المادة 36
مادة 36: لحاكم الدولة ان يرخص في بيع املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة ما خلا التي تستعمل منها لمصلحة عامة بناء على طلب يقدمه كل دائن يحمل سندا واجب التنفيذ. وهذا البيع يجب ان يكون طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها
نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى
Article 36 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.
مادة 36: لحاكم الدولة ان يرخص في بيع املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة ما خلا التي تستعمل منها لمصلحة عامة بناء على طلب يقدمه كل دائن يحمل سندا واجب التنفيذ. وهذا البيع يجب ان يكون طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها
المادة 36 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/36/