المادة 36
مادة 36: لحاكم الدولة ان يرخص في بيع املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة ما خلا التي تستعمل منها لمصلحة عامة بناء على طلب يقدمه كل دائن يحمل سندا واجب التنفيذ. وهذا البيع يجب ان يكون طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها
نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى
المادة 36 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.
مادة 36: لحاكم الدولة ان يرخص في بيع املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة ما خلا التي تستعمل منها لمصلحة عامة بناء على طلب يقدمه كل دائن يحمل سندا واجب التنفيذ. وهذا البيع يجب ان يكون طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها
المادة 36 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/36/