The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 41

Article 41 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.

المادة 41

مادة 41: يجب ان يدعى المجلس البلدي لابداء رأيه في الامور الآتية: (1) المشاريع المختصة بتقويم الطرق الكبرى او تمهيدها في المنطقة البلدية (2) انشاء مكاتب خيرية (3) ميزانيات وحسابات المعاهد البلدية المختصة بالاسعاف وعمل الخير والمعترف لها بشخصية معنوية, وما تطلبه تلك المعاهد من الترخيص في الشراء والبيع والاقتراض والمقايضة والمرافعة او التسوية, وقبول الهبات والاشياء الموصى لها بها (4) جميع الامور التي توجب القوانين والانظمة استطلاع رأي المجلس البلدي فيها, والامور التي تستشيره السلطة العليا في شأنها. اما اذا رفض او اهمل المجلس البلدي ابداء رأيه بعد ان كلف ابداءه ودعي للاجتماع بالطريقة القانونية فيمكن الاستغناء عن رأيه.

المادة 41 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/41/