Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: يجب ان يدعى المجلس البلدي لابداء رأيه في الامور الآتية: (1) المشاريع المختصة بتقويم الطرق الكبرى او تمهيدها في المنطقة البلدية (2) انشاء مكاتب خيرية (3) ميزانيات وحسابات المعاهد البلدية المختصة بالاسعاف وعمل الخير والمعترف لها بشخصية معنوية, وما تطلبه تلك المعاهد من الترخيص في الشراء والبيع والاقتراض والمقايضة والمرافعة او التسوية, وقبول الهبات والاشياء الموصى لها بها (4) جميع الامور التي توجب القوانين والانظمة استطلاع رأي المجلس البلدي فيها, والامور التي تستشيره السلطة العليا في شأنها. اما اذا رفض او اهمل المجلس البلدي ابداء رأيه بعد ان كلف ابداءه ودعي للاجتماع بالطريقة القانونية فيمكن الاستغناء عن رأيه.

المادة 41 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/41/